يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80800 مشاهدة
ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز

وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه.


أما إذا ذُبح ليتيم. فاليتيم ما عليه صدقة، وماله يحفظ له ولا يتصدق منه. يصبَّر ويثلج ويأكله هو وإخوته إلى أن ينتهي ولا يتصدق به.
أما دم التمتع ودم القران الذي يذبح بمكة فهو كالأضحية يثلث؛ ثلث صدقة وثلث أكل وثلث هدية، أو يتصدق به إن كان الفقراء كثيرا، أو يطعمه رفقته وإخوته إذا كانوا محتاجين، وهو أفضل من إحراقه وإتلافه.
وأما الأضاحي فهي التي تقسم أثلاثا كما ذكرنا.
(والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل)
عندنا الذي لا يؤكل منه هو الواجب بنذر. إذا قال: لله علي أن أتصدق بهذه الشاة فأذبحها وأتصدق بها، أو إن نجحت فلله علي أن أذبح شاة لله فمثل هذه لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها.
ومثله جزاء الصيد. إذا ذبح في الحرم مثلا حمامة وقلنا: عليك شاة. فهذه الشاة لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها.
وكذلك إذا ترك واجبا أو فعل محظورا؛ إذا مثلا غطى رأسه أو لبس مخيطا، فقلنا: عليك دم. ذبح الدم، وتصدق به كله ولم يأكل منه، وكذلك إذا ترك واجبا كأن ترك المبيت بمنى ليالي منى فعليه دم ولم يأكل منه. نعم.

س: قوله: وما ذبح ليتيم. كيف يتم؟
يعني: قد يكون هناك يتامى يحبون أنهم يذبحون يوم العيد مثل الناس. خمسة أو ستة في البيت كلهم يتامى، وليس عندهم ما يفرحهم. جيرانهم ذبحوا، وجيرانهم الثاني ذبحوا وجيرانهم الثالث ذبحوا. يفضل ما عندهم شيء ربما لا يتصدق عليهم؛ لأن عندهم أموالا وربما أنه لا يهدى لهم، فلأجل لذلك. يقول: وليهم نذبح لهم هذه على أنها أضحية ولكن نثلجها ونجعلها لهم؛ لأن ما عليهم شيء واجب. نعم.